السيد موسى الحسيني الزنجاني
163
المسائل الشرعية
الأسفل . وتجب الموالاة بين أفعال التيمم ، ولو فصل بينها بحيث لا يصدق عليه الفعل الواحد ، بطل التيمم . مسألة 713 : إن كان على الإنسان نوعان من التيمم ، كما لو وجب عليه التيمم بدلًا عن الغسل لفقده الماء ، وأيضاً وجب عليه التيمم بدلًا عن الوضوء الواجب للنذر ، يجب عليه عند النية أن يعيّن أنّ هذا التيمّم هو بدلٌ عن الغسل أو عن الوضوء . ولكن إذا كان عليه أن يتيمم مرّة واحدة ، لا يجب عليه تعيين نوع التيمم . مسألة 714 : الأحوط استحباباً في التيمّم طهارة الجبهة وظاهر الكفين وباطنهما مع الإمكان . مسألة 715 : يجب نزع الخاتم من الإصبع عند التيمم ، وإن وجد المانع على الجبهة أو ظهر الكفين أو باطنهما وجب إزالته ، كما لو لصق شيء بهذه المواضع . مسألة 716 : إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفين جرح لا يمكن رفع لفافته ( سواء أكانت من القماش أو من غيره ) يجب المسح على ظاهرها . وكذا الحال إن كان الجرح في باطن الكف ولا يمكن رفع لفافته ، فيجب أن يضرب بيده وهي ملفوفة على ما يصحّ التيمم به ، ويمسح بها جبهته وظهر كفيه . مسألة 717 : لا بأس بالشعر النابت على الجبهة وظاهر الكفين ؛ نعم إذا سال شعر الرأس على الجبهة ، يجب رفعه . مسألة 718 : إن احتمل وجود المانع على الجبهة أو ظاهر الكفين أو باطنهما ، فإن كان احتماله في نظر الناس في محلّه ، يجب عليه الفحص حتّى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود المانع . مسألة 719 : من كانت وظيفته التيمم ولم يستطع مباشرته ، يجب أن يستنيب شخصاً ، فيمسك النائب بيد المنوب عنه وييمّمه ، وإن لم يمكن ذلك يضرب النائب بكفيه على ما يصحّ التيمم به ويمسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفيه .